وإذا امتنع الماء بغلاء وبلغ فوق ثمنه وكان في شراءه على من عدمه كثير ضرر جاز له التيمم وليس له أن يتلف جزءا من ماله فيضر بنفسه وكذلك إن كان الثمن يجحف به من ذهاب نفقة أو راحلة وخشي على نفسه عند إخراج ذلك من يديه لم يكن عليه شراء الماء ويتيمم، وهذا مما لا تنازع فيه بين العلماء فيما علمنا وإن وجد بثمنه وكان الثمن غير مجحف به وجب عليه شراؤه لأن القادر على الثمن قادر على الماء.
** مسألة:
وكذلك لو جاء إلى بئر وليس عنده حبل ولا دلو وجب عليه شراء حبل ودلو ليتوصل إلى الماء إذا وجد السبيل إلى شرائهما وبالله التوفيق.
** مسألة:
وإن كان عنده عبد غيره إن استعان به قدر على الماء وإن لم يستعن به لم يقدر قال يستعمل العبد إذا كان مقدار عناه يقدر على أدائه ويرجو الخلاص منه قيل ولو كان العبد ليتيم؟ قال: نعم.
[17] قوله: ولو زادوا عليه في الثمن الخ عبارة بعض قومنا ولزم هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذه بثمن أعتيد لم يحتج له بثمن وإن بذمته.
[18] سورة النساء آية 43، سورة المائدة آية 6.
[19] قوله: فإنه يتدين ويتسلف ظاهره ولو زيد عليه بسب الأجل ما يليق به فالظاهر أن هذا مقيد بما إذا كان له مال غائب وامتد الأجل إلى أن يصل إلى ماله إذ حينئذ قد اشتراه بثمن مثله بخلاف ما إذا لم يكن له مال غائب فإنه ينبغي أن لا يلزمه الشراء بلا خلاف والله أعلم.
[20] قوله: والمرأة إن لم تجد الماء الخ، أنظر حكم الرجل والظاهر أنه كذلك، وفي الديوان التصريح به.
** فائدة:
من تحول له مخرج البول أو الغائط وخرج من غير بابه فصار يبول أو يتغوط من غير أبوابه فليس عليه الاستنجاء إلا أنه ينقي النجس من جسده.
** مسألة:
পৃষ্ঠা ৩৯