307

ইদাহ

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

জনগুলি

ফিকহ

[ 1] قوله: اتفقوا على جوازها.. الخ. ذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود الظاهري وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يتعلق باليد، وقال أو حنيفة ومالك يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره، وعن مالك في الثلج روايتان فذهب الأوزاعي وسفيان الثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض، واختلف أصحابنا رحمهم الله كمخالفهم، وحكى ابن عطية عن أبي عالية وابن كيسان أنهما أجازا التيمم بالمسك والزعفران والظاهر أنهما استدلا بأنهما تراب الجنة.

[2] قوله: وترابها طهورا فإن قلت: هذا مفهوم لقب فلا يعول عليه كما نص عليه في الأصول قلت: لم يؤخذ ما ذكر من مفهوم اللقب وإنما أخذه من الاقتصار في مقام البيان والله أعلم. وللصعيد الواقع في الآية.

[3] متفق عليه.

[4] سورة الأعراف آية 59.

[5] قوله: والذين أجازوا.. الخ. جواب عما يقال كان مقتضى جواز الصلاة عليه جواز التيمم به أجاب بأنه منزل منزلة الماء المستعمل فلا تجوز الطهارة به ومقابل قول هؤلاء يقول: لا تجوز الصلاة عليه فلا يتيمم عليه راجع.

[6] قوله: والأصل في هذا اختلافهم قيل: الخلاف جار فيما إذا وجد ثمن بعض ما يكفيه ولم أره فيما بلغنا من كتب أصحابنا لكن القياس يقتضيه.

[7] قوله: فإن فعل حسن جميل يوافقه الأظهر من مذهب الشافعية مستدلين بقوله تعالى: (( فلم تجدوا ماء فتيمموا )) وهذا واجد، وبقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أمرتم بأمر فأتوا ما استطعتم ).

[8] قوله: وروي أيضا عن جابر بن زيد قيل: وعلى الجمع يجب أن يكون استعمال الماء قبل التيمم لئلا يكون متيمما ومعه ماء ويؤخذ من كلام السائل للإمام مع جوابه لكنه مستحسن على مذهبه.

পৃষ্ঠা ৩০৮