[ 74] قوله: يتوضأ أحدكم مما مست النار.. الخ. فإن قلت: حيث أخذتم بمفهوم الحديث في وجوب الوضوء بالكلام القبيح فهلا أوجبتم الوضوء مما مست النار كما هو منطوق الحديث؟ قلت: لنسخة بما رواه بعض قومنا من حديث جابر قال: ( كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار ( رواه أبو داود والنسائي. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان ) وقد صححوه أو بغيره مما وصل إلى علمائنا رحمهم الله تعالى، وقيل المراد بالوضوء الأول غسل الفم والكفين. قلت: لكن لا يناسبه بقية الحديث، والحق في الجواب أنه تركنا العمل به للإجماع بعد الصدر الأول أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار وسيأتي في آخر الفعل الثاني الإشارة إلى الجواب.
[75] قوله: القهقهة في الصلاة الخ. مفهوم في الصلاة أنها لا تنقض خارج الصلاة وقد وافقنا أبو حنيفة على ذلك.
[76] قوله: قياسا على ما أجمعوا عليه في حكاية الإجماع نظر قد رأيت في كتب المخالفين أن التقديم ليس بواجب بل لو أخره صح بشرط أن لا يباشر فرجه بيده لكن لم يحضرني الآن نص العبارة، نعم فيه دليل عند من يقول بوجوب تقديمه.
[77] رواه أبو داود وابن حبان.
[78] قوله: فقد دل هذا الحديث أن كل ما وقع عليه الخ. قلت: قد يقال العلة كونه ميتة، وأمات النجاسة فهي شرط في تأثير العلة وإلا لورد عليه أن من مس السمك والجراد ينتقض وضوءه، فليحرر.
[79] قوله: وخص قوم مس الميت المتولي إذ ليس عليه العمل، والعمل على أنه ينقض.
[80] قوله: لحديث حذيفة الخ. ليس فيه دليل على عدم النقض لكونه ميتة وإنما فيه دليل على عدم نجاسته والميتة لم تنقض الوضوء لنجاستها كما قدمه المصنف رحمه الله تعالى حرره، وكتبته قبل انتقال نظري إلى ما بعده.
[81] إسناده صحيح، وروي مرفوعا. أخرجه الدارقطني والحاكم، وورد مرفوعا من حديث ابن عباس.
পৃষ্ঠা ১৭২