169

ইদাহ

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

জনগুলি

ফিকহ

قلت: ما ادعاه من الاستدلال بالحديث لا دليل فيه بل هو دليل وحجة عليه إذا علل عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء بعدم نومه الذي يترتب عليه نقض الوضوء وذلك من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وأما ما استدل به من نومه عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس ففيه نظر لما صرح به العلماء من أن قلبه صلى الله عليه وسلم إنما يدرك الحسيات المتعلقات به كالحادث والألم ونحوهما، ولم يدرك الفجر وغيره مما يتعلق بالغير وإنما يدر ذلك بالعين والعين قد نامت وإن كان القلب يقظان حرره.

[58] قوله: حتى غط فنفخ في القاموس: غطه في الماء يغطه ويغطه غطسه والبعير يغط غطيطا هدر والنائم صات وكذا المذبوح والمخنوق والغطاط كسحاب القطا، أو ضرب منه أغبر الظهور والبطون أسود الأجنحة الواحدة بالهاء ويضم، أول الصبح أو بقية من سواد الليل والسحر ويفتح.

[59] رواه قتادة عن أنس. خرجه مسلم وأبو داود والترمذي.

[60] قوله: على النوم الثقيل الخ. قلت: مراتب النوم أربعة: طويل، ثقيل، قصير ثقيل، طويل خفيف، قصير خفيف، وظاهر كلام المصنف أن الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا ينقض مطلقا وانظر التفصيل في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى وعبارته، أم التفصيل فهو أن النوم له أربع هيئات أحدها: أن يكون طويلا ثقيلا في حالة الاضطجاع فهذا متفق عليه أنه ينقض الوضوء لثبوت الحديث في ذلك والهيئة الثانية: أن يكون قصيرا خفيفا غير مزيل للعقل فهذا لا ينقض الوضوء على أي حالة كان عليها المتوضئ، من قيام أو قعود أو اضطجاع، والهيئة الثالثة: أن يكون خفيفا ثقيلا وصوابه طويلا، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يطاوله ويعالجه ففيه خلاف إذا كان مضطجعا، والأصل فيه انتقاض الوضوء. والهيئة الرابعة: أن يكون ثقيلا خفيفا وصوابه قصيرا ثقيلا، وهو إذا غلب عليه النعاس ولم تقع منه إلا سنة فهذا مختلف فيه فليحرره.

পৃষ্ঠা ১৭০