140

ইদাহ

الإيضاح (ج1) لعامر الشماخي

জনগুলি

ফিকহ

واختلفوا في النوم الذي ينقض الوضوء، قال بعضهم: النوم حدث([55]) فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، ويدل على هذا القول ما روي من طريق ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ). وما روي عنه أيضا عليه الصلاة والسلام قال: ( العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء ) ([56]). وقال آخرون([57]): النوم كله لا ينقض الوضوء، إلا نوم الاضطجاع، والدليل على هذا القول حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد حتى غط([58]) فنفخ فقام فصلى، فقلت يا رسول الله قد نمت؛ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وما روي عن جابر بن زيد رحمه الله تعالى: ( كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينامون جلوسا حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) والنبي عليه الصلاة والسلام شاهدهم على تلك الحالة ولا يأمرهم بإعادة الوضوء([59]).

وقال آخرون: من نام ساجدا أو متكئا على شيء من خلفه انتقض وضوءه لأنه في معنى الاضطجاع فقد أجمع أصحابنا أن نوم الاضطجاع بنقض الوضوء، ومن ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث حمل الأحاديث التي أوجبت النقض على النوم الثقيل([60])، والأحاديث التي لم توجب النقض على النوم الخفيف، والنظر يوجب عندي هذا القول حتى يصح القياس وتطرد العلة في المجنون والسكران([61]) والمغمى عليه، ولذلك خص عليه الصلاة والسلام نوم الاضطجاع لأنه يعرض فيه الثقل ما لا يعرض في غيره لأن من قولهم رحمهم الله أن من تغير عقله بجنون أو سكر أو علة انتقض وضوءه سواء كان قائما أو قاعدا قياسا على النائم، وليس كل نائم ينتقض وضوءه إلا أن يكون النوم الغالب فيصح القياس عليه وتطرد العلة ويكون كل من غاب عقله انتقض وضوءه قياسا على النوم الغالب الذي يغيب معه العقل بالكلية والله أعلم.

مسألة في الفعل الذي ينقض الوضوء:

পৃষ্ঠা ১৪১