فلا بأس به . [1] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا : عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : «ربما قمت اصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طير ، فجعلت عليه ثوبا» . [2] وفي كتاب المسائل من رواية الحسين بن علي [بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين] ، عن إبراهيم بن سليمان الكوفي ، عن إسماعيل ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن التماثيل؟ فقال : «لا بأس بها إن كانت عن يمينك أو شمالك ، أو خلفك أو تحت قدميك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا» . [3]
ذكر المسجد يكون في الدار
في كتب محمد بن سلام روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد أنه كره أن يكون المسجد في دار يغلق عليه باب . ومعنى هذا منه عليه السلام : أن يكون المسجد مسجدا يؤذن للناس بالصلاة فيه ، ويكون له مؤذن وإمام / 155 / راتب ، فأما إن يتخذ الرجل لنفسه من داره موضعا يصلي فيه ويسميه مسجدا فلا بأس بذلك ، ويكون كسائر ما يملكه من داره . وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) : أنه سئل عن المسجد يكون في الدار ، فيبدو بأهله أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحولوه إلى غير مكانه؟ قال : «لا بأس به» . [4]
পৃষ্ঠা ১৫৫