[بن رزين] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤذن وهو على غير طهر؟ فقال : «لا بأس» . وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «وإذا أذن المؤذن وأقام وهو على غير طهر ، فإنه لا يلتفت إلى المؤذن ، ويمضي القوم في صلاتهم» . وفيه : «وإذا أذن المؤذن وأقام على غير طهر ، وقد دخل الإمام في الصلاة مضى كما هو» . وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن علاء [بن رزين ]القلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قلت : أيؤذن الرجل وهو على غير طهر؟ قال : «نعم ، لا بأس» . [1] وفيه رواية ثانية ، وهي أنه لا بأس أن يؤذن على غير طهر ، ولا يقيم إلا طاهرا ؛ [2] ففي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي رواية عن جعفر [بن محمد الطبري] ، عن قاسم [بن إبراهيم] / 112 / أنه قال : لا يؤذن الجنب ولا يدعو الناس إلى الصلاة وهو على غير طهارة لها ، وإن أذن وهو على غير وضوء أجزأ أذانه . [3] وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [بن المتوكل ]بياع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله أنه قال : «لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهر ، ولكن لا تقيم إلا وأنت طاهر» . [4] وفي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : «ولا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون طاهرا أفضل ، ولا يقيم إلا على طهر» . [5]
পৃষ্ঠা ১২৬