وفيه رواية ثالثة ، وهي أن لا بأس بالكلام في الأذان والإقامة ما لم يقل : قد قامت الصلاة ؛ ففي جامع الحلبي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال : «ولا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه وإقامته ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على المؤذن وعلى أهل المسجد ، إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى وليس لهم إمام» . [1] وفي كتاب الصلاة رواية أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يتكلم في إقامته؟ قال : «إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا اجتمعوا من مواضع شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم» . [2] وفي كتاب حماد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : «إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، حرم الكلام على الإمام وعلى أهل المسجد ، إلا في تقديم الإمام» . [3] وفيه رواية / 109 / رابعة عنه : ولا بأس بالكلام في الأذان ، وقال بعضهم : ولا في الإقامة ؛ ففي الكتب الجعفرية رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : «لا بأس أن يتكلم الرجل في أذانه» . [4] وفي كتب أبي عبد الله محمد بن سلام بن سيار الكوفي ، عن زيد بن أحمد بن إسماعيل ، عن زيد بن الحسين ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي اويس ، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات
পৃষ্ঠা ১২৪