الشفع؟ قال : «عقوبة لتضييعه الوتر» . [1] وفيها بهذا الإسناد عن أبي جعفر قال : «إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أوتر [2] أو أكثر / 74 / فافصل بين كل وترين بصلاة ، إلا الوتر الآخر ، ولا تقدم شيئا قبل شيء ، الأول فالأول ، تبدأ إذا أنت قضيت بصلاة ليلتك ، ثم الوتر» وقال : «لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء» . [3] وفي جامع الحلبي : «ومن نام عن الوتر حتى يصبح فليقض بالنهار ما لم تزل الشمس ، فإذا زالت فمتى شاء» . [4]
ذكر من صلى صلاة قبل وقتها
أجمع الرواة عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ما علمت ورأيته في ما جمعت من الكتب المنسوبة إليهم : أن من صلى صلاة قبل دخول وقتها أن عليه الإعادة إذا دخل الوقت ، وهذا كالإجماع من المسلمين إذا تعمد ذلك ، إلا أن من لا أتهم ولكني أشك في حفظه ، أخبرني عن بعض من يجب قبول قوله [5] : أن ذلك جائز . وما اجتمع عليه الرواة عن أهل البيت (صلع) ودخل عليه النظر أولى وأحق أن يتبع . والمصلي صلاة فريضة قبل دخول وقتها يصلي ما لم يجب عليه ، فإذا / 75 / وجب عليه بعد ذلك فرض صلاة بدخول وقتها ، كان عليه أن يأتي به . وقد ذكر بعض الرواة وسنذكره : أن الإعادة تجب على من صلى صلاة قبل وقتها ؛ تعمد ذلك أو جهله . في الكتب الجعفرية من رواية أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ، عن أبيه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله
পৃষ্ঠা ১০৩