681

ইকতিসাম

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

فأَتى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يجده في منزله (١)، وَلَا إِيَّاهُمْ، فَقَالَ لِامْرَأَةِ عُثْمَانَ - أُم حَكِيمٍ ابْنَةِ أَبي أُمية بْنِ حَارِثَةَ السُّلَمِيِّ ـ: "أَحقّ مَا بَلَغَنِي عَنْ زَوْجِكِ وأَصحابه؟ " قَالَتْ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فأَخبرها، فَكَرِهَتْ أَن لَا تحدِّث (٢) رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حين سألها (٣)، وكرهت أَن تبدي على زوجها، فقالت: يا رسول الله! (٤) إِن كان أَخبرك عثمان فقد صدقك (٥). فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُولِي لِزَوْجِكِ وأَصحابه إِذا رَجَعُوا: إِن رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لَكُمْ: إِني آكُلُ وأَشرب، وَآكُلُ اللَّحْمَ والدَّسَم، وأَنام، وَآتِي النساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي". فَلَمَّا رَجَعَ عثمان وأَصحابه أَخبرته (٦) امرأَته بِمَا أَمر بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: لَقَدْ بَلَغَ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَمرُنا فَمَا أَعجبه، فذَرُوْا مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ونزل فيهم (٧): ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ - قَالَ: مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ - ﴿وَلاَ تَعْتَدُوا﴾ - قَالَ: فِي قَطْعِ الْمَذَاكِيرِ - ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾؛ قال: الحلال (٨) إلى الحرام (٩).

(١) في (خ): "فلم يجده فيه".
(٢) في (ر) و(غ): "أن تحدث".
(٣) قوله: "حين سألها" ليس في (خ) و(م).
(٤) قوله: "يا رسول الله" ليس في (خ) و(م).
(٥) في (خ): "صدق".
(٦) في (خ): "أخبرتهم".
(٧) في (خ) و(م): "فيها".
(٨) في (م): "الجدال".
(٩) هذا الحديث أورده القرطبي في "تفسيره" (٢/ ١٩)، ولم يعزه لأحد.
ولم أجد أحدًا أخرج هذا الحديث بهذا السياق، وفيه ذكر أن اسم زوجة عثمان: أم حكيم ابنة أبي أمية. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (١٣/ ١٩٦) أن هذه رواية الكلبي في "تفسيره"، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
والكلبي هذا هو محمد بن السائب، وهو متهم بالكذب، ورمي بالرفض كما في "التقريب" (٥٩٣٨).
ومع ذلك فهو يروي عن أبي صالح باذام، وقد روى ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٩) عن سفيان الثوري؛ قال: قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: "كل ما حدثتك كذب".
فهو كذب علي أي الحالين: إن صدق الكلبي في هذا أو كذب.

2 / 209