254

ইকতিসাম

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

السَّلَفِ الصَّالِحِ: (سُنَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (١) ﵄ أَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ: أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَاتَ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ السُّنَّةِ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ مَعَ (قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ إلى) (٢) قول أحد (٣).
وما قاله (٤) صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ، فَهُوَ مِمَّا يَحْتَمِلُهُ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ ﵁، فَلَا زَائِدَ إِذًا عَلَى مَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ يُخَافُ أَنْ تَكُونَ مَنْسُوخَةً بِسُنَّةٍ أُخْرَى، فَافْتَقَرَ الْعُلَمَاءُ إِلَى النَّظَرِ فِي عَمَلِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ (٥)، لِيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ (٦) الَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَاسِخٌ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ (٧) بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ (٨) مِنْ أَمْرِهِ.
وَعَلَى هذا المعنى عوّل (٩) مالك بن أنس ﵁ فِي احْتِجَاجِهِ بِالْعَمَلِ، وَرُجُوعِهِ إِلَيْهِ عِنْدَ تَعَارُضِ السُّنَنِ (١٠).
وَمِنَ الْأُصُولِ (١١) الْمُضَمَّنَةِ (١٢) فِي أَثَرِ عُمَرَ بن عبد العزيز أن سنة ولاة

(١) ساقطة من (غ)
(٢) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
(٣) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٨٤ - ٨٥)، والمدخل للبيهقي (٢٩)، والفقيه والمتفقه للخطيب (٢٢٢٨).
(٤) في (خ) و(ط): "قال".
(٥) وقع حرف العين من الكلمة في البياض في نسخة (ت).
(٦) مطموسة في (ت).
(٧) مطموسة في (ت).
(٨) ساقطة من (غ).
(٩) غير واضحة في (م)، وفي (خ)، و(ت): "عن".
(١٠) يريد به عمل أهل المدينة، وهو من أصول الإمام مالك التي كان يعتمد عليها، وهو مقدم عنده على خبر الواحد، وذلك في القضايا التي طريقها النقل كمسألة الأذان، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ومسألة الصاع، وترك إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل، واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلًا يحج ويقطع العذر.
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي (ص٤٨٠ - ٤٨١)، وانظر المسألة في روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٢٩٨ - ٣٠٠)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (١/ ٣٠٢ - ٣٠٥).
(١١) في (خ): "الأحوال".
(١٢) في (ت): "المتضمنة".

1 / 147