ইক্তিরাজ শর্ত

Ibn Hisham al-Ansari d. 761 AH
22

ইক্তিরাজ শর্ত

اعتراض الشرط على الشرط

তদারক

د. عبد الفتاح الحموز

প্রকাশক

دار عمار

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٠٦هـ ١٩٨٦م

প্রকাশনার স্থান

الأردن

فَإِن الذعر مقدم على الاستغاثة، والاستغاثة مُقَدّمَة على الوجدان فَهَذَا مَا عِنْدِي فِي دفع هَذَا الْمَذْهَب الْمَذْهَب الثَّالِث أَن الشَّرْط الثَّانِي جَوَابه مَذْكُور، وَالشّرط الأول جَوَابه الشَّرْط الثَّانِي وَجَوَابه فَإِذا قيل إِن لبست إِن ر كبت فَأَنت طَالِق، فَإِنَّمَا تطلق (إِن ركبت أَولا ثمَّ لبست) وَهَذَا القَوْل رَاعى من قَالَ بِهِ تَرْتِيب اللَّفْظ وَإِعْطَاء الْجَواب لما جاوره، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيم لَهُ هَذَا الْعَمَل على تَقْدِير الْفَاء فِي الشَّرْط الثَّانِي ليَصِح كَونه جَوَابا للْأولِ (وعَلى هَذَا) فَلَا يلرم مُضِيّ فعل الشَّرْط الأول وَلَا الثَّانِي لِأَن كلا مِنْهُمَا قد أَخذ جَوَابه وَهَذَا القَوْل بَاطِل بِأُمُور أَحدهَا أَن الْفَاء لَا تحذف إِلَّا فِي الشّعْر الثَّانِي أَن الْقَاعِدَة فِي اجْتِمَاع ذَوي جَوَاب أَن يكون الْجَواب للسابق مِنْهُمَا وَالثَّالِث أَنه لَا يَتَأَتَّى لَهُ فِي (قَوْله) (إِن تستغيثوا بِنَا إِن تذعروا ... الْبَيْت ...)

1 / 52