246

ইকলাম সাজিদ

إعلام الساجد بأحكام المساجد

সম্পাদক

أبو الوفا مصطفى المراغي

প্রকাশক

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

সংস্করণ

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

অঞ্চলগুলি
মিশর
সম্রাজ্যগুলি
ওসমানীয়রা
الثالث والثلاثون:
قال ابن كج: لو نذر زيارة قبر النبي ﷺ. لزمه الوفاء بها وجهًا واحدًا وحكى فيما إذا نذر زيارة قبر غيره وجهان في لزوم الوفاء. وأقره الرافعي وغيره.
الرابع والثلاثون:
ينبغي للزائر الغريب أن يسلم على النبي ﷺ كلما دخل المسجد أو خرج، وأما أهل المدينة فقد كره لهم ذلك مالك وغيره إلا إذا سافر أحدهم أو قدم من سفر قال: وإنما ذلك للغرباء -يعني السلام عند كل دخول وخروج. قال الباجي، لأن الغرباء قصدوا لذلك وأهل المدينة مقيمون [فيها والصواب استحباب دخول القريب والغريب فإنه ﷺ استحب السلام لكل وارد] عليه قريبًا وغريبً. ومن الأدب معاملته بذلك بغد وفاته.
الخامس والثلاون:
قد مر في خصائص مكة أن من مات من أهل الذمة في حرمها، أُخرج منه ونبش. قال الرافعي: واستحسن الروياني في البحر أن حرم المدينة كذلك فيخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه.

1 / 271