ইকলাম সাজিদ

আল-যরকশী d. 794 AH
134

ইকলাম সাজিদ

إعلام الساجد بأحكام المساجد

তদারক

أبو الوفا مصطفى المراغي

প্রকাশক

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

البهائم، وقال أبو حنيفة، وأحمد: لا يجوز. وقوله: ولا يعضد شوكه فيه دليل على تحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلإ سواء الشوك المؤذي وغيره، وهو الذي اختاره المتولي. وهو الصحيح. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك، لأنه مؤذ فأشبه الفواسق، ويخصون الحديث بالقياس، وحاصل المذهب أنه لا فرق في التحريم وإيجاب الضمان بين النابت بنفسه، والمستنبت كالأشجار المثمرة والقرع والخلاف والفرصاد لظاهر الخبر. قال الماوردي: وحل الخلاف فيما أنبت في موات الحرم، فإن أنبت في أملاكه لم يحرم بلا خلاف، هذا بالنسبة إلى الشجر، وقيده ابن الرفعة بالرطب. قال: أما إذا كان الشجر قد جف فقلعه فلا شئ عليه قال القاضي الحسين كما إذا قطع الصيد إربا إربا. وكذلك قال الماوردي والبندنيجي قالا: ولا فرق في ذلك بين أن يستهلكه أم لا. واعلم أن القاضي الحسين: إنما جوز القطع بالطاء، لا باللام، فلا يلزم من جواز القطع، القلع بدليل الحشيش اليابس فإنه يجوز قطعه، ولا يجوز قلعه، ولم يتكلم النووي في الروضة وشرح المهذب على قطع الشجر اليابس، وإنما تعرض للقلع فقط. وقد يوهم تحريم القلع، والصواب الجواز كما سبق. وقال ابن المنذر: ما سقط من الشجر البالي الميت يجوز أخذه، وهو قول أحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. قال: ولا نعلم أحدا منع منه، وبه نقول انتهى. أما المستنبت بالنسبة إلى غير الشجر كالحنطة والشعير، وسائر

1 / 157