ইকলাম সাজিদ

আল-যরকশী d. 794 AH
128

ইকলাম সাজিদ

إعلام الساجد بأحكام المساجد

তদারক

أبو الوفا مصطفى المراغي

প্রকাশক

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি

عليه وسلم دخلها عنوة غير أنه من على أهلها بأنفسهم وأموالهم ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعضهم، لأنها مخالفة لغيرها من وجهين أحدهما: ما خص الله به رسوله، فإنه قال: «قل الأنفال لله والرسول» والثاني: ما خص الله تعالى به مكة من أنه لا تحل غنائمها، ولا تلتقط لقطتها، وهي حرم الله وأمنه. فكيف تكون أرضها أرض خراج؟ فليس لأحد فتح بلدا أن يسلك بها مسلك مكة، فأرضها أو دورها لأهلها، ولكن أوجب الله تعالى عليهم أن يوسعوا على الحاج إذا قدموا من غير كراء، فهذا حكمها، فلا عليك بعد هذا فتحت عنوة أو صلحا. وإن كان ظاهر الأحاديث أنها فتحت عنوة أي كما هو مذهب الحنفية، ومذهب الشافعي: أنها فتحت صلحا، واحتواء أبي طالب على أملاك عبد المطلب يدل على ذلك وهو كان أكبر أولاده حين وفاته على عادة الجاهلية. قال القرطبي: من قال: إنها فتحت عنوة كانت مغنومة لكن النبي ﷺ لم يقسمها، وأقرها لأهلها، ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر بالأرض المغنومة فتبقى على ذلك، لا تباع، ولا تكرى، ومن قال إنها فتحت عنوة مع تجويز بيعها، راعى الخلاف على أصله في مراعاة الخلاف الظاهر وتكون فائدة

1 / 151