539

ما يوجب الغرة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح الهذلي.

عن أبيه قال: كان فينا رجل له ضرتان، فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود خباء أو عمود فسطاط، فألقت جنينا ميتا، فانطلق بالضاربة ومعها أخ لها إلى رسول الله فقصوا عليه القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((دعيني من أراجيز الأعراب، فيه غرة، عبد أو أمة، أو فرس، أو خمسمائة درهم أو عشرون ومائة شاة))، فقال: يا رسول الله إن لها بنين سادة الحي وهم أحق من يعقلون عن أمهم، قال: ((أنت أحق بالعقل عن أختك من ولدها))، فقال: ليس لي شيء أعقل عنه، فقال: ((يا حمل بن مالك وهو -أبو الجنين المقتول وهو على صدقات هذيل- اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة))، ففعل.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاوس.

عن ابن عباس قال: قام عمر على المنبر، قال: اذكر الله امرءا سمع رسول الله كيف قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك النابغة الهذلي فقال: كنت بين جاريتين - يعني ضرتين - فجرحت أو ضربت إحداهما الآخرى فقتلتها وقتلت ما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين بغرة، عبد أو أمة، فقال عمر: الله أكبر لو لم أسمعه هذا قضيت بغيره.

পৃষ্ঠা ৫৪০