485

في جواز شهادة النساء على المرأة هل هي عذراء أم لا

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه.

عن علي عليهم السلام: أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال علي عليه السلام: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا الحجاج.

عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تجوز شهادة النساء في الحدود

পৃষ্ঠা ৪৮৫