482

في أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكون أربع مرات

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا الصنعاني عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير.

عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماعز، فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه فاعترف مرتين، حتى اعترف أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((اذهبوا به، فارجموه)).

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن عصام.

عن أبي هريرة: أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات، ثم أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجم.

وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاءت امرأة من همذان يقال لها شراحة إلى علي عليه السلام، فقالت: إني زنيت، فرددها، حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطايفي عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد.

পৃষ্ঠা ৪৮২