478

في الجارية المملوكة تزنى

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن عراك بن مالك.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد، ولا تثريب عليها)) قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: ((ثم ليبيعها ولو بظفير)).

وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير)) قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة أن تجلد ولم يأمر بالنفي.

পৃষ্ঠা ৪৭৮