309

ইকলাম আকলাম

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

জনগুলি

فيمن لم يجد ما ينفق على امرأته هل يفرق بينهما أم لا؟

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام فيمن لم يجد ما ينفق على امرأته أنه يستأنا به فإن جاء بشيء قليل، أو كثير وإلا فرق بين وطيها ومدانتها، وللحاكم الاستدانة عليه إن رأى، وأن أيسر بعد الإعسار أخذ بما مضى من نفقة مثله في إعساره.

পৃষ্ঠা ৩০৯