254

ইকলাম আকলাম

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

জনগুলি

فيمن طلق امرأته واحدة أو اثنتين أنه يحل له الرجعة ما لم

تغتسل من الحيضة الثالثة

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

(أخبرنا) السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري.

عن المسيب أن عليا -عليه السلام- قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، قال: (يحل لزوجها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة).

পৃষ্ঠা ২৫৪