في المرأة المزوجة لها ولد من غيره فيموت الولد هل للزوج الوطئ
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
(والأصل فيه ما حدثنا) السيدأبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور عن محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأ امرأته حتى تحيض حيضة أو قال: حيضتين أو يتبين حملها.
পৃষ্ঠা ২৫০