276ইভাজالإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))তাকি আল-দিন আল-সুবকি - ৭৫৬ AHتقي الدين السبكي - ৭৫৬ AHপ্রকাশকدار الكتب العلمية -بيروتপ্রকাশনার বছর1416هـ - 1995 مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকإلى معنى كالجائز يتعدى من مكان إلى مكان فيكون إطلاق لفظ المجاز على المعنى للمصطلح مجازا في المرتبة الثانية حقيقة عرفية.وقوله اللفظ المستعمل قد عرفت شرحهما فيما سبق.وقوله في معنى غير موضوع له يخرج الحقيقة ويقتضي أن المجاز غير موضوع وكان الأحسن أن يزيد بوضع أول.وقوله يناسب المصطلح أشار به إلى فوائد.إحداها: أن يشمل الحد كل مجاز من شرعي وعرفي عام وخاص ولغوي فإن الاصطلاح أعم من أن يكون بالشرع أو العرف أو اللغة.والثانية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في المجاز.والثالثة: أن يحترز عن العلم المنقول مثل بكر وكلب فإنه ليس بمجاز لأنه لم ينقل لعلاقة والله أعلم.قال وفيه مسائل:পৃষ্ঠা ২৭৪কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন