1096ইভাজالإبهاج في شرح المنهاج ((منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنه 785هـ))তাকি আল-দিন আল-সুবকি - ৭৫৬ AHتقي الدين السبكي - ৭৫৬ AHপ্রকাশকدار الكتب العلمية -بيروتপ্রকাশনার বছর1416هـ - 1995 مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالأعم فإنه يخص بالظني عند الأكثرين وإن كان أحدهما أعم من الآخر من وجه صير إلى الترجيح فإنه قد يترجح الظني بما يتضمنه الحكم من كونه حظرا أو نفيا أو غير ذلك سواء علم تأخر القطعي عن الظني أم تقدمه أم جهل الحال وأما إن كانا خاصين فالعمل بالقطعي مطلقاপৃষ্ঠা ২১৬কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন