312

হুসনুল উসওয়া

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

সম্পাদক

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

١٢٧ - بَاب مَا ورد فِي زَكَاة الْفطر على النِّسَاء
عَن ابْن عمر قَالَ فرض رَسُول الله ﷺ زَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل عبد أَو حر صَغِير أَو كَبِير ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين أخرجه السِّتَّة وَفِي رِوَايَة فَعدل النَّاس بِهِ نصف صَاع من بر
وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ بعث النَّبِي ﷺ مناديا فِي فجاج مَكَّة أَلا إِن صَدَقَة الْفطر وَاجِبَة على كل مُسلم ذكر أَو أُنْثَى حر أَو عبد صَغِير أَو كَبِير مدان من قَمح أَو سواهُ أَو صَاع من طَعَام أخرجه التِّرْمِذِيّ والقمح الْحِنْطَة
قلت صَدَقَة الْفطر هِيَ صَاع من الْقُوت الْمُعْتَاد عَن كل فَرد لأحاديث الْبَاب وَإِلَيْهِ ذهب الْجُمْهُور وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ من الْبر نصف صَاع لحَدِيث ابْن شُعَيْب الْمَذْكُور وَحَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا صَدَقَة الْفطر مدان من قَمح أخرجه الْحَاكِم وَفِي الْبَاب رِوَايَات تعضد ذَلِك وَالْأول أرجح وَقَالَ الشَّافِعِي تجب فطْرَة الْمَرْأَة على زَوجهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تجب عَلَيْهِ قلت وَالْوُجُوب على سيد العَبْد والمنفق على الصَّغِير وَنَحْوه وَيكون إخْرَاجهَا قبل صَلَاة الْعِيد وَمن لَا يجد زِيَادَة على قوت يَوْمه وَلَيْلَته فَلَا فطْرَة عَلَيْهِ ومصرفها مصرف الزَّكَاة
١٢٨ - بَاب مَا ورد فِي حُرْمَة الصَّدَقَة على أهل الْبَيْت
عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَخذ الْحسن بن عَليّ تَمْرَة من تمر الصَّدَقَة فَجَعلهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِي ﷺ كخ كخ ارْمِ بهَا أما علمت أَنا لَا

1 / 329