276

হুসনুল উসওয়া

حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة

সম্পাদক

د مصطفى الخن - ومحي الدين مستو

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠١هـ/ ١٩٨١م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

الناضح الْبَعِير الَّذِي يسقى عَلَيْهِ
وَعَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن قَالَ جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَت إِنِّي كنت تجهزت لِلْحَجِّ فَاعْترضَ لي فَقَالَ اعتمري فِي رَمَضَان فَإِن عمْرَة فِيهِ كحجة أخرجه أَبُو دَاوُد
وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ جِهَاد الصَّغِير وَالْكَبِير والضعيف وَالْمَرْأَة الْحَج وَالْعمْرَة أخرجه النَّسَائِيّ
وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ وَلَا صرورة فِي الْإِسْلَام أخرجه أَبُو دَاوُد الصرورة الَّذِي لم يحجّ رجلا كَانَ أَو امْرَأَة
٧٤ - بَاب مَا ورد فِي إِحْرَام النِّسَاء
عَن ابْن عمر قَالَ سُئِلَ رَسُول الله ﷺ مَا يلبس الْمحرم الحَدِيث وَفِيه وَلَا تنتقب الْمَرْأَة الْمُحرمَة وَلَا تلبس القفازين أخرجه البُخَارِيّ القفاز بِضَم الْقَاف وَتَشْديد الْفَاء شَيْء يعْمل لِلْيَدَيْنِ يحشى بِقطن وَتَكون لَهُ أزرار يزر بهَا على الساعدين من الْبرد تلبسه الْمَرْأَة فِي يَديهَا
وَعنهُ قَالَ نهى رَسُول الله ﷺ النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من أَنْوَاع الثِّيَاب من معصفر أَو خَز أَو حلي أَو سَرَاوِيل أَو قَمِيص أَو خف
أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِي رِوَايَة عَن عَائِشَة أَنه ﷺ رخص للنِّسَاء فِي الْخُفَّيْنِ وَعَن عُرْوَة قَالَ كَانَت أَسمَاء بنت أبي بكر ﵄ تلبس المعصفرات وَهِي مُحرمَة لَيْسَ فِيهَا زعفران أخرجه مَالك

1 / 293