28

Hukm al-Taqleed

حكم التقليد

তদারক

عبد العزيز بن عدنان العيدان

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি

قال في «الإفصاح»: (اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُولَّى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك) (^١).
وقال الموفق في «المغني»: (يشترط في القاضي ثلاثة شروط:
أحدها: الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة.
والثاني: العدالة.
والثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد، وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية.
وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميًّا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرضَ (^٢) فصلُ الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز؛ كما يُحكم بقول المقومين.
ولنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾،

(^١) ينظر: المسودة في أصول الفقه ص ٥٣٨.
(^٢) في (أ): الغرض من. وهو خطأ.

1 / 32