হুজজাজ মুকাননাচা
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
জনগুলি
وقيل: ليس له أن يصلي الجمعة في السفر، وهو مذهب جمهور أصحابنا (¬1) ، قال ابن بركة في جامعه (¬2) : "ثبت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعرفة الظهر والعصر صلاة المسافر وكان يوم جمعة» (¬3) . فهذا يدل على أن الإمام إذا سافر فوافق الجمعة كان حكمه حكم المسافرين، وقول من قال: إن الإمام حكمه في الحضر والسفر في صلاة الجمعة سواء وإنه حيث حضرت الجمعة صلاها صلاة المقيم باطل، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعرفة كما يفعل الإمام في صلاة الجمعة؛ والرواية بذلك صحيحة، فمن ادعى أنه جهر بالقراءة كانت عليه إقامة الدليل".
وقال في موضع آخر من جامعه (¬4) : "وليس على الإمام جمعة في سفر، ولا يصلي في السفر إلا صلاة مسافر، وروي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال: أتموا فإنا قوم سفر، وأن عليا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين ثم التفت إليهم فقال: أتموا صلاتكم، وكان يرى أن القصر على الإمام وغيره في السفر، وكان لا يرى الجمعة إلا في مصر جامع." انتهى.
¬__________
(¬1) - ... انظر مثلا؛ السليمي: الجامع، 01/558. الكندي: بيان الشرع، 15/57. الشماخي: الإيضاح، 01/599.
(¬2) - ... السليمي: نفسه.
(¬3) - ... الأحاديث والآثار المستدل بها في هذه المسألة تقدم تخريجها. انظر الفهارس.
(¬4) - ... السليمي: الجامع، 01/570.
পৃষ্ঠা ১১৪