306

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الثانية ١٤١٥ هـ

জনগুলি

أعقبوه بترك النبي ﷺ للقتل وفهموا من هذا أن القتل قد رفع ونسخ وثبت الحد بالجلد. وهذا ما رآه المسلمون وتتابع عليه الرواة في مروياتهم لهذا الحديث. وأسوق هنا جملة من ألفاظ الرواة في إعقاب الحديث المنسوخ بالحديث الناسخ لترك النبي ﷺ للقتل. وما فهمه الرواة والمسلمون من هذا (أنه نسخ للقتل
وإثبات للحد بالجلد) .
فمنها ما يلي:
١- حديث جابر ﵁ قال رسول الله ﷺ (من شرب الخمر
فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه فضرب رسول الله ﷺ نعيمان أربع مرات (فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وإن القتل قد رفع) رواه ابن حزم في (المحلي) (١) من طريق النسائي في (السن الكبرى) .
ففي هذا الحديث ترك القتل في الرابعة من النبي ﷺ. وفهم المسلمون أن هذا
رفع للقتل أي نسخ له وإثبات للجلد وهذا من باب نسخ الأثقل بالأخف. وقد جاء هذا الحديث بعدة ألفاظ منها:
رواية ابن حزم في (الحلي) وفيها (.... فإن عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول
الله ﷺ برجل منا فلم يقتله) (٢) .
فهذا من أصرح ما يكون دلالة على ترك النبي ﷺ للقتل في الرابعة بعد أمره
ﷺ بقتله.
وفي رواية للطحاوي (فثبت الجلد ودرئ القتل) (٣) .

(١) انظر: ١١/٣٦٨.
(٢) انظر: ١١/٣٦٨.
(٣) انظر: معاني الآثار ٢/٩٢

1 / 316