الوالي الانهماك في، شربها والجرأة عليها؟.
وهو في هذا العرض يتحفنا بخلاصة رأيه من غير سياق للأقوال ومناقشتها
فيقول: (ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة ﵃ ... وقد حلق فيها عمر ﵁ وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وبالله التوفيق) .
سلف ابن القيم في هذا الرأي:
ابن القيم في هذا الرأي يوافق مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد.
في قولهم إن الحد: أربعون والزيادة إلى الثمانين تعزير. والتعزير موكول إلى رأي الإمام كما بسط مذهبهم الحافظ (٢) وابن قدامة (٣) .
أدلته:
استدل ابن القيم لهذا الاختيار بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي ﷺ أنه
جلد أربعين من رواية علي وأنس وغيرهما من الصحابة ﵃ كما تقدم سياقها (٤) . وإن هذا الفعل في عهد النبي ﷺ تأيد التزامه حدًا بذلك وباستمرار
العمل عليه في عهد أبي بكر ﵁. وإنه بذلك تجتمع الأخبار وإليه رجع
علي ﵁ (٥) . وما فعله عمر ﵁ إنما كان تعزيرًا لوجود
المقتضى حيث انهمك الناس في شربها وكثرة الإقدام عليها. لهذا تنوع التعزير منه
تبعًا للمصلحة فمرة زاد أربعين، ومرة حلق، ومرة نفي والله أعلم.
(١) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١١.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣.
(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٣٩.
(٤) انظر: ص/٥٥٨.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٧٤.