290

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٥ هـ

জনগুলি

الوالي الانهماك في، شربها والجرأة عليها؟.
وهو في هذا العرض يتحفنا بخلاصة رأيه من غير سياق للأقوال ومناقشتها
فيقول: (ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة ﵃ ... وقد حلق فيها عمر ﵁ وغرب وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة وبالله التوفيق) .
سلف ابن القيم في هذا الرأي:
ابن القيم في هذا الرأي يوافق مذهب الشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد.
في قولهم إن الحد: أربعون والزيادة إلى الثمانين تعزير. والتعزير موكول إلى رأي الإمام كما بسط مذهبهم الحافظ (٢) وابن قدامة (٣) .
أدلته:
استدل ابن القيم لهذا الاختيار بالأحاديث المرفوعة الثابتة عن النبي ﷺ أنه
جلد أربعين من رواية علي وأنس وغيرهما من الصحابة ﵃ كما تقدم سياقها (٤) . وإن هذا الفعل في عهد النبي ﷺ تأيد التزامه حدًا بذلك وباستمرار
العمل عليه في عهد أبي بكر ﵁. وإنه بذلك تجتمع الأخبار وإليه رجع
علي ﵁ (٥) . وما فعله عمر ﵁ إنما كان تعزيرًا لوجود
المقتضى حيث انهمك الناس في شربها وكثرة الإقدام عليها. لهذا تنوع التعزير منه
تبعًا للمصلحة فمرة زاد أربعين، ومرة حلق، ومرة نفي والله أعلم.

(١) انظر: زاد المعاد ٣/ ٢١١.
(٢) انظر: فتح الباري ١٢/٧٣.
(٣) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٣٩.
(٤) انظر: ص/٥٥٨.
(٥) انظر: فتح الباري ١٢/٧٤.

1 / 300