المبحث الرابع
في عقوبة شارب الخمر (١)
تناول ابن القيم رحمه الله تعالى الحديث عن عقوبة شارب الخمر في عدة فروع:
الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية.
الفرع الثاني: في بيان مقدار العقوبة.
الفرع الثالث: في بيان أن قتل الشارب في الرابعة تعزيرًا.
الفرع الرابع: في بيان أنواع من العقوبات التعزيرية لشارب الخمر.
الفرع الخامس: في العقوبة المالية للخمار.
وإلى بيانها على هذا الترتيب:
الفرع الأول: أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية:
يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى اختياره من أن عقوبة الشارب حدية مقدرة لا تعزيرية مبينًا أن هذا هو خلاصة ما تدل عليه الأحاديث فيقول (٢):
(ومن تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد والأربعون الزائدة عليها تعزير، وقد اتفق عليه الصحابة ﵃ .
ولعل ابن القيم رحمه الله تعالى اكتفى بهذه الخلاصة، ولم يورد النقاش على
(١) انظر في هذا المبحث وفروعه: أعلام الموقعين ٢/٩٧، ٣/١١٧، ٣/١٥٢ وما بعدها،
وزاد المعاد ٢/٦٦، ٩٨، ٣/٢١٠،٢١١ وإغاثة اللهفان ١/٣٣١ وما بعدها في مبحث العقوبات المالية والطرق الحكمية ص/١٠- ٢٠، ٣٠٨، ٣١٢، وتهذيب السنن ٦/٢٣٧- ٢٣٨.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١