267

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

প্রকাশক

دار العاصمة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤١٥ هـ

জনগুলি

ابن القيم رحمه الله تعالى أن النبي ﷺ نهى عن شرب العصير بعد ثلاث: حسما لمادة قربان المسكر، وسدًا لذريعة الوصول إليه (١) .
اختلاف العلماء (٢):
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النهي عن العصير بعد ثلاث على قولين:
القول الأول: وهو قول الجمهور أن العصير مباح ما لم يغل فإذا غلى وأسكر حرم قبل الثلاث وبعدها.
التدليل:
وقد دللوا على هذا القول بأن مدار التحريم على الشدة المطربة، وهي إنما تكون في المسكر خاصة فلا يحرم العصير إذا إلا إذا اشتد وصار مسكرا.
القول الثاني: وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن العصير إذا أتت
عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم.
أدلته:
وقد دل لمذهب أحمد رحمه الله تعالى عدة أدلة منها ما يلي:
١- عموم أحاديث النهي عن النبيذ بعد ثلاث (٣)
وجه الاستدلال:
هو أن العلة مشتركة بين النبيذ والعصير في النهي عن كل منهما بعد ثلاث إذ
كل منهما مظنة ظنًا غالبًا للإسكار، فيحرم العصير إذا بعد ثلاث.

(١) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١/٣٤٠، ونيل الأوطار ٨/١٩٥ - ١٩٨. (٢) انظر: فيما تقدم ص/٥٣٧

1 / 277