179

هذه مفاهيمنا

هذه مفاهيمنا

প্রকাশক

إدارة المساجد والمشاريع الخيرية الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية ١٤٢٢هـ

প্রকাশনার বছর

٢٠٠١م

জনগুলি

هذا، حين عطس السلطان فقال له رجل: يرحمك الله. . . وباعتقاد أن الخراج ملك السلطان.
ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو على وجه اللعب.
وكذا من حسن كلام أهل الأهواء وقال: معنوي، أو كلام له معنى صحيح، إن كان ذلك كفرًا من القائل كفرًا من القائل كفر المُحَسَّن، وكذا من حسن رسوم الكفرة، واختلف في تكفير من قال: إن إبراهيم بن أدهم رأوه بالبصرة يوم التروية وفي ذلك اليوم بمكة.
قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وفي "الجامع الأصغر ": إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا: لا يكفر؛ لأن الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح عندي لأنه استخف بدينه. . .
والحاصل أنه من تكلم بكلمة الكفر هازلًا أو لاعبًا كفر عند الكل، ولا اعتبار باعتقاده. . . إلخ" انتهى كلام ابن نجيم، وهو منبٍ عن كثير من ألفاظٍ يكفر بها عند الحنفية وكثير من غيرهم.
وقال الخطيب الشربيني في شرحه لمتن أبي شجاع المسمى " غاية الاختصار " من الكتب الفقهية الشافعية (٢/١٧٥) بعد تعداد صور يكفر بها المسلم: " وهذا باب لا ساحل له" اهـ وفي الكبائر لابن حجر الهيتمي من ذلك شيء كثير وكذا في " قواطع الإسلام " له.
وقال مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه " غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى " (٣/٣٥٣): " من ادعى النبوة أو صدَّقه، أو أشرك بالله تعالى، أو سبه، أو رسولًا أو ملَكًا له، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة. . . أو كتابًا أو رسولًا أو ملَكًا له، أو وجوب عبادة من الخمس ومنها الطهارة، أو حكمًا ظاهرًا مجمعًا عليه إجماعًا قطعيًا، بلا تأويل

1 / 193