============================================================
0 قلت شربكان بينهما دار اوضيعة باعها احدهما بامر صا به من رجل ثم ان المشتري اراد ان يصالح ابايع من جميع الثن على نفسه على ان يصمن له البانع ما ادركه من ورلك من قبل شريكه حتى يخلصها ويرد عليه جميع الثمن : قال لا يجوز هذا . قلت ولم : قال من قيل انه انما قبض منه التصف ولا يجب عليه ان يرد جميع الثمن ولا يكرن ضامنا لما تقص . قلت فما الحيلة في ذلك : قالس ان حط هذا البائع عن المشتري حصته من الثمن
وقبض حصة شريكه على ان يضمن عنه ما ادرك المشتري من درك من قبل شريكه جاز ذلك فان ادركه من قبيل شربكه درك رجع عليه بنصف الثمن الذي دفعه اليه . قلت فما تقول ان اشترى البائع منه يحصته من التمن ثوبا وقبض الثوب ثم فيض منه حصة شريكه من الشمن فان آدركه درك من قبل شريكه رجع عليه بتصف الثمن وان ادركه درك من قبل انسان اخر في جميع الشىء الذي باعه رجع عليه بجميع الثمن : قال هذا جائزة مسنقيم . والله صبحانه وتعالى اعلم {باب في فعل المريض} قلت ارابت مريضا اقر لبعض ورثنه بدبن له عليه : قال لا يجوز افرار المريض لوارث بدين اذا مات من مرضه ذلك . قلت فهل في ذلك حيلة حنى يصل الى هذا الوارث دينه : قال نعم ان اقر المريض بهذا الدين لرجل اجنبي بثق به وامره ان يقيض ذلك من ماله ويدفعه الى وارثه هذاصاحب الدين فهذا جائزة .وان قال الاجنبي اخاف ان يلزمني اليمين بالله ان هذا الدين واجب لي على فلان الميت ما قبنشه وما ابرآته منه ولا من شىء مته على ما يستحلفه غرماهالرجل الميت فلا يجوز لي ان احلف على ذلك : قال ينظر الوارث الى رجل يثق به فيجي* به الى المويض فيقول له المريض بع عبدك هذا او جاربتك هذه او دارك هذه من فلان هذا بهذا الدين الذي له علي فيبيع الاجنبي ذلك من الوارث بدينه وبقبل الوارث ذلك فيصير ذلك الاجنبي على المريض وان لزمه يمين بعد هذا كله فحلف حلف على اص صحيح . فلت نان لم يكن للاجنبي ما يبيعه من الوارث قال فان وهب له الوارث عبدا اوامة وقبض ذلك تم قل له المريض بع هذا العبد اوهذه الامة من فلان بالدين الذي له علي جاز ذلك فاذا فعل ذلك تحول الدين الذي للوارث لهذا الاجنبي فاذا قبضه اوصله الى الوارث . قلت فني هذا شىء غيرهذا : قال نعم قلت وما هو : قال يحضر هذا الوارث مناعا او شيئا تكون قيمته بقدر المال الذي له على المريض ثم بيعه من المريض بحضرة جمانة من اشهود بكذا وكذا ويسلمه اليه فيقيضه المريض فيصير مال الوارث بذمته ثم يهب المريض ذلك المشاع لانسان لا يعرف مرا ه لضه من المريض تم هيه الوارث فيرجع اليه مناعه ويصهر ماله بيشه ، قلت ارايت
পৃষ্ঠা ১০০