جميعها أخذ دراهم بدرهم أكثر منها إلى أجل. فالثنائية ما يكون بين اثنين: مثل أن يجمع إلى القرض بيعًا أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". قال الترمذي: حديث صحيح١.
ومثل أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه، ففي سنن أبي داود عن النبي ﷺ قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" ٢.
والثلاثية: مثل أن يدخلا بينهما محللًا للربا يشتري السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل.
وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين مثل التي يجري فيها شرط لذلك، أو التي يباع فيها المبيع قبل القبض الشرعي أو بغير الشروط الشرعية، أو يقلب فيها الدين على المعسر، فإن المعسر يجب إنظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين، ومنها ما قد تنازع فيه بعض العلماء، لكن الثابت عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله.
ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي ﷺ نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع٣، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي ﷺ له الخيار إذا هبط إلى السوق، وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء، وفيه عن أحمد روايتان،
_________
١ رواه الترمذي في سننه "٥/ ٢٤٣" عن "عبد الله بن عمرو"، ورواه النسائي في سننه "٧/ ٢٨٨"، "٥/ ٣٩٥"، وباللفظ رواه أبو داود في سننه "٩/ ٤٠٣".
٢ رواه بهذا اللفظ أبو داود في سننه "٩/ ٣٣٢" عن أبي هريرة، ورواه الترمذي في سننه "٥/ ٢٣٨" وفيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة". وقال حديث حسن صحيح، وكذلك رواه النسائي في سننه "٧/ ٢٩٥".
٣ النهي عن تلقي الركبان رواه البخاري "٤/ ٤٥١" عن ابن عباس، وروى مسلم النهي عن تلقي السلع في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده "١/ ٢٦٨" و"٢/ ٤٢".
1 / 20