85

হিলযাত ফুকাহা

حلية الفقهاء

তদারক

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

প্রকাশক

الشركة المتحدة للتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى ١٤٠٣هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٣م

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি

كتاب الزكاة أصلُ الزكاة - فيما حُدِّثْنا به عن المُفَسِّر عن القُتَيْبِيّ -: النَّماءُ والزِّيادةُ. وسُمِّيَتْ بذلك، لأنها تُثَمِّرُ المالَ وتُنَمِّيهِ، ومنه يُقال: زَكَا الزَّرْعُ: إذَا كَثُرَ رِيعُهُ، وزَكَتِ النَّفَقَةُ، إذا بُورِكَ فيها، ومنه قَوْلُ الله تعالى: (أقتلت نفسا زاكية). أي: نامِيَةً، ومنه تَزْكِيَةُ القاضي للشُّهودِ، لأنه يَرْفَعُ منهم بالتَّعْديل، والذِّكْرِ الجَميلِ، ثم يُقال منه: فلان زَكِيٌّ، وهو أزْكَى مِن فُلانٍ. قُلْنا: وعلى هذا التَّاويلِ أوْجَبَ الشافعيُّ الزكاةَ في مالِ اليتيم، لأن الزكاةَ لمَّا كانتْ مَوْضوعَةً للنَّماءِ رُجِيَ مِن مالِ الْيَتِيمِ، كما يُرْجَى مِن مالِ غيرِه، فوَجَبَتْ فيها الزكاةُ، والعربُ تقولُ للواحِدِ: خَسَا. ولِلاثْنَيْن: زَكا.

1 / 95