164হিলযাত ফুকাহাحلية الفقهاءIbn Faris - ৩৯৫ AHابن فارس - ৩৯৫ AHসম্পাদকد. عبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকالشركة المتحدة للتوزيعসংস্করণالأولى ١٤٠٣هـপ্রকাশনার বছর١٩٨٣مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিإلاَّ بعدَ بُلُوغِ الْأجَلِ، لأنَّ الزَّوْجَ إنَّما يكونُ أحَقَّ بِرَجْعَتِها قبلَ بُلُوغِ الأجَلِ.والرَّجْعَةُ لا تسَمَّى نِكَاحًا، وإنَّما يكونُ النِّكاحُ ما يُسْتَأنَفُ، فلَمَّا بَلَغَتِ الْأَجَل الذي هو لها احْتِيجَ إلى اسْتِئْنافِ النِّكاحِ.ونُهِيَ الْأوْلِياءُ عن عَضْلِ المرأةِ إذا أرادتْ أن تَنْكِحَ زَوْجَها الذي كان قد طَلَّقَها، إذا تَرَاضَيَا.وأمَّا قَوْلُه: "حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فهو تَصْغِيرُ العَسَلِ،1 / 174কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন