43উলামাদের শোভাحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءআল-সাসি - ৫০৭ AHالشاشي - ৫০৭ AHতদারকد. ياسين أحمد إبراهيم درادكةপ্রকাশকمؤسسة الرسالة / دار الأرقمসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছর١٩٨٠ مপ্রকাশনার স্থানبيروت / عمانজনগুলিফিকহশাফেয়ী ফিকহوَفِي جَوَاز بيع الْجلد بعد الدّباغ قَولَانِ أصَحهمَا وَهُوَ قَوْله الْجَدِيد أَنه يجوز وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَقَوله الْقَدِيم لَا يجوز وَهُوَ قَول مَالك وَفِي جَوَاز أكله إِذا كَانَ من حَيَوَان مَأْكُول قَولَانِ قَالَ فِي الْقَدِيم لَا يجوز وَقَالَ فِي الْجَدِيد يجوز وَإِن كَانَ من حَيَوَان لَا يُؤْكَل لم يحل أكله قولا وَاحِدًا وَحكى الشَّيْخ ابو حَاتِم الْقزْوِينِي عَن القَاضِي أبي الْقَاسِم بن كج أَنه على الْقَوْلَيْنِ1 / 95কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন