32উলামাদের শোভাحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءআল-সাসি - ৫০৭ AHالشاشي - ৫০৭ AHতদারকد. ياسين أحمد إبراهيم درادكةপ্রকাশকمؤسسة الرسالة / دار الأرقمসংস্করণের সংখ্যাالأولىপ্রকাশনার বছর١٩٨٠ مপ্রকাশনার স্থানبيروت / عمانজনগুলিফিকহশাফেয়ী ফিকহفَأَما المَاء الْمُسْتَعْمل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة إِذا لم يتَغَيَّر فَفِيهِ ثَلَاثَة أوجه أظهرها أَنه طَاهِر وَهُوَ قَول أبي إِسْحَاق وَالثَّانِي أَنه نجس وَهُوَ قَول ابي الْقَاسِم الْأنمَاطِي وَقَول ابي حنيفَة وَالثَّالِث أَنه إِن انْفَصل وَالْمحل طَاهِر فَهُوَ طَاهِر وَإِن انْفَصل وَالْمحل نجس فَهُوَ نجس وَهُوَ قَول ابْن الْقَاص فَإِذا قُلْنَا إِنَّه طَاهِر فَهَل يجوز الْوضُوء بِهِ فِيهِ وَجْهَان1 / 84কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন