উলামাদের শোভা

আল-সাসি d. 507 AH
84

উলামাদের শোভা

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

তদারক

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وعمان

وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ ﵀ فَإِن قُلْنَا بِالْأولِ فَأدْخل يَده فِي سَاق الجرموق وَمسح على الْخُف تَحْتَهُ أَجزَأَهُ على ظَاهر الْمَذْهَب وَفِيه وَجه آخر أَنه لَا يُجزئهُ وَهُوَ قَول الشَّيْخ أبي حَامِد وَالْأول اخْتِيَار القَاضِي أبي الطّيب ﵀ وَإِن قُلْنَا بالْقَوْل الثَّانِي فَلم يمسح على الجرموق وادخل يَده فِي سَاقه وَمسح على الْخُف أَجزَأَهُ فِي أظهر الْوَجْهَيْنِ وَإِن لبس الجرموقين وَمسح عَلَيْهِمَا وَقُلْنَا بِجَوَاز ذَلِك ثمَّ نزعهما فَفِيهِ ثَلَاثَة طرق أَحدهمَا أَن الجرموق كالخف الْمُنْفَرد فَإِذا نَزعه اقْتصر على مسح الْخُف فِي أحد الْقَوْلَيْنِ واستأنف الْوضُوء وَمسح على الْخُف فِي القَوْل الآخر وَالطَّرِيق الثَّانِي أَن الجرموق مَعَ الْخُف كالخف فَوق اللفافة فَيلْزمهُ نزع الْخُف إِذا نَزعه ويقتصر على غسل الرجل فِي أحد الْقَوْلَيْنِ ويستأنف الْوضُوء فِي القَوْل الآخر وَالطَّرِيق الثَّالِث أَن نزع الجرموق لَا يُؤثر كالظهارة مَعَ البطانة فَإِن نزع أحد الجرموقين بَطل الْمسْح فِي الجرموق الاخر وَلَزِمَه نَزعه وَيكون كَمَا لَو نزعهما على مَا تقدم وَقَالَ زفر لَا يبطل الْمسْح فِي الجرموق الآخر فيمسح على الْخُف الَّذِي نزع عَنهُ الجرموق وَحده فَإِن لبس خفا مَغْصُوبًا جَازَ لَهُ الْمسْح عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن الْقَاص لَا يجوز وَإِن كَانَ فِي سفر مَعْصِيّة فَهَل يجوز لَهُ أَن يمسح يَوْمًا وَلَيْلَة فِيهِ وَجْهَان

1 / 136