উলামাদের শোভা

আল-সাসি d. 507 AH
117

উলামাদের শোভা

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

তদারক

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وعمان

فالإيلاج يُوجب الْغسْل وَإِن لم يتَّصل بِهِ إِنْزَال وَقَالَ دَاوُد لَا يُوجب الْغسْل بِحَال وَرُوِيَ ذَلِك عَن أبي بن كَعْب فِي آخَرين من الصَّحَابَة ﵃ وَقيل إِنَّهُم رجعُوا عَن ذَلِك وَلَا فرق بَين فرج الْآدَمِيَّة والبهيمة وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب الْغسْل بالإيلاج فِي فرج الْبَهِيمَة وَالْميتَة إِذا لف على ذكره خرقه وأولجه فِي الْفرج حَتَّى جَاوز حد الْخِتَان وَجب الْغسْل عَلَيْهِمَا فِي أحد الْوَجْهَيْنِ وَالثَّانِي أَنه لَا غسل فِيهِ وَكَانَ أَبُو الْفَيَّاض يَقُول إِن كَانَت الْخِرْقَة خَفِيفَة وَجب الْغسْل وَإِن كَانَت صفيقة تمنع وُصُول اللَّذَّة لم يجب وَالْأول أصح

1 / 169