مسألة: نجاسة كلب على غير أرض ولا حذاء ولا خف ولا يجب غسلها.
وصورته: في الصيد فيما إذا أصابه فم الكلب فإنه لا يجب غسله على إحدى الروايتين(١٣١)، والله تعالى أعلم.
***
مسألة: إن قيل: موضع في الطهارة الصغرى غسله فرض في وقت دون وقت.
الجواب: هي الذقن قبل نبات اللحية ((فرض)) (١٣٢) وبعدها ((لا)) (١٣٣) إذا كانت كثيفة.
***
مسألة: عضو لو مسح عليه لم يجزئه وكذا لو غسله أو تيمم عنه.
الجواب: هذا إذا نزع أحد الخفين فإنه لو مسح على رجله لم يجزئه، وكذا لو غسلها أو تيمم عنها، بل لابد من إعادة الوضوء أو غسل الرجلين على الخلاف المعروف (١٣٤).
***
(١٣١) أطلقهما في الفروع، وجاء في تصحيح الفروع للمرداوي أنهما وجهان في المقنع وغيره.
أحدهما: يجب الغسل وهو الصحيح، صححه في النظم، وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاويين.
الثاني: لا يجب غسله بل يعفى عنه، صححه في التصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز.
ينظر: الفروع مع تصحيحه ٣٢٩/٦.
(١٣٢) ساقطة من ب، جـ.
(١٣٣) ساقطة من ب، جـ.
(١٣٤) حيث نصت الرواية الأولى في المذهب على إعادة الوضوء فقال أبو داود: ((قلت لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء)). وقال ابن هانىء: =