الشيخ تقي الدين(٨٢) - رحمه الله تعالى - قال: وله أن ينام في المسجد كما ينام غيره؛ لأن ذلك الوضوء لتخفيف الجنابة. انتهى.
***
مسألة: شخص أوجبنا عليه الوضوء من غير تحقق شيء من نواقض الوضوء.
وصورته: فيما إذا دب ماء الرجل فدخل فرج المرأة ولم يعلم خروج شيء (منه)(٨٣) على أحد الوجهين؛ لأن الغالب أنه لا ينفك عن تراجع أجزاء فأشبه النوم مع الحدث، قال الشيخ مجد الدين: وكذلك الوجهان في الحقنة(٨٤).
***
مسألة: شخص لا يصح تيممه إلا بعد تيمم غيره.
وصورته: في الصلاة على الجنازة فإنهم قالوا لا يتيمم حتى يُيمم الميت، ذكره صاحب الفروع في التيمم(٨٥).
***
مسألة: متيمم لا يباح له صلاة فرض ولا نافلة.
وصورته: فيما إذا نوى بتيممه مس المصحف أو الطواف فإنه لا يباح له صلاة الفرض، وكذا صلاة النفل في أشهر الوجهين.
***
(٨٢) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام الجزء الأول ص ٣٤٥.
(٨٣) ساقطة من ((أ)).
(٨٤) ينظر: الفروع وتصحيحه جـ ١ /١٧٤، ١٧٥.
(٨٥) جـ ١ ص ٢٣١ بلفظ: (( ... وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم فيقال: شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره)).