١١٢ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ اللِّهْبِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " مَرَّتْ دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي لَهَبٍ بِرَجُلٍ فَقَالَ: هَذِهِ بِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ، فَأَقْبَلَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ: ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَبِي لِنَبَاهَتِهِ وَشَرَفِهِ وَتَرَكَ أَبَاكَ لِخُمُولِهِ، ثُمَّ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «لَا يُؤْذَى مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»
١١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحِدَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسُبَّ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ: «لَا تَسُبُّوا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُصُ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ مِمَّا تَقُولُونَ فَتُؤْذُونَ الْأَحْيَاءَ إِلَّا أَنَّ الْبَذَاءَةَ لُؤْمٌ»
١١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحِدَّائِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسُبَّ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ: «لَا تَسُبُّوا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُصُ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ مِمَّا تَقُولُونَ فَتُؤْذُونَ الْأَحْيَاءَ إِلَّا أَنَّ الْبَذَاءَةَ لُؤْمٌ»
1 / 72