٢ - وقيل: إنه كيديه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره وهذا هو الصحيح فإن النبي ﷺ لم ينه إلا عن القفازين والنقاب.
وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه١ فعلم أن وجهها كيدي الرجل ويديها وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تغطي وجهها ويديها٢ لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو كما أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار والله ﷾ أعلم.
_________
١ يعني في الإحرام والمؤلف ﵀ يشير إلى حديث عائشة قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها". وهو حديث صحيح مخرج في "الحجاب" "ص ٥٠".
٢ قلت: وإذا كان للمحرمة أن تغطي وجهها بالسدل عليه فهو يبطل قول من تأول حديث الخثعمية التي كان ينظر إليها الفضل بن العباس في منى بأن النبي ﷺ لم يأمرها بالتغطية لأنها كانت محرمة ففيما ذكره المؤلف إشارة إلى الرد على هؤلاء.
وعليه ففي الحديث دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة وإلا لأمرها ﷺ أن تستره وهذا لا ينافي أن التغطية أفضل كما شرحته في "الحجاب" وإنما الكلام في الوجوب فتنبه.
1 / 33