হিদায়াত মুবাসসিরিন
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
জনগুলি
في حاشيته (¬1) على هذا الكتاب قال غيره: إن توريث الجنس لا تعرف صحته من كتاب ولا سنة (¬2) ولا أثر وروايته ضعيفة ولا يعمل بها (¬3) ، وعندنا أن الميراث لمن أعتق إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة ولا زوج ولا رحم لأن الرواية تشهد أن لحمة الولاء كلحمة النسب فقد أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء بالنسب (¬4) وأكد مع ذلك وقال: " لا تباع ولا توهب" (¬5) ، وعامة العلماء (¬6) يجعلون له الولاية في التزويج، ونحن نعمل بهذا ولا نخطي من قال بغيره، وإلى هذا القول ذهب أبو نوح صالح الدهان (¬7) - رحمه الله تعالى - ثم قال: وهو الأنظر، والأكثر عند أصحابنا - رحمهم الله - على أن ميراث المولى إذا لم يكن له وارث من ذي سهم ولا عصبة ولا رحم فماله لجنسه الذكر والأنثى سواء من الذين أعتقهم مواليه، فإن لم يكن لمواليه عتقاء (¬8) من جنسه فالذين (¬9) هم في بلده التي يتم فيها الصلاة، وإن كان له جنس من قبل أمه وجنس من قبل أبيه، فقيل: إنهم سواء فيه، وقيل: لمن كان من قبل أمه الثلث ولمن كان من قبل أبيه الثلثان.
¬__________
(¬1) وهي عبارة عن تعليقات بسيطة على كتاب مختصر الخصال.
(¬2) زيادة في النسخة (ب) ( ولا من سنة ).
(¬3) في النسخة (ب) ( ولا نعمل بها ).
(¬4) سقط في النسخة (ب) (فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الولاء بالنسب ).
(¬5) سبق تخريجه،ص101.
(¬6) زيادة في النسخة (ب) ( وعامة العلماء من المسلمين ).
(¬7) هو أبو نوح صالح بن نوح الدهان الحافظ المتقن، شيخ التحقيق وأستاذ أهل الطريق، وناهج طرق الصالحين، وناقض دعوى الزائغين الجانحين، أخذ عنه الحديث والفروع وكان ذا خشية لله وخضوع، ولد: عام 35ه ، من شيوخه: الإمام جابر بن زيد، من تلاميذه: الإمام أبو عبيدة والربيع.
انظر:الدرجيني / كتاب طبقات المشائخ بالمغرب، 2 / 254 ، 255، والقنوبي / الإمام الربيع بن حبيب، ص39.
(¬8) في النسخة (ب) ( عتق ).
(¬9) في النسخة (ب) ( فللذين).
পৃষ্ঠা ৭৩