হিদায়াত মুবাসসিরিন
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
জনগুলি
قلت له[31]: هل يجوز للزوج إذا حرمت عليه زوجته أن يتزوج بأختها قبل تمام العدة إن كان دخل بها ؟ وهل له أن يجمع بين أربع زوجات [ أ / 55 ] إذا حرمن عليه الأربع الأوائل من عدة ولو جاز بهن ؟
قال: إن من حرمت عليه زوجته، فمختلف في جواز نكاحه (¬1) أختها أو خامسة بها، ما دامت في عدة منه لمسيسه إياها، بعض أجاز له ذلك، وبعض منع، فالخلاف مشهور كالمطلقة ثلاثا (¬2) .
قلت له (¬3) [32]: في رجل تزوج امرأة من وليها، وسلم لها صداقها، ودخل بزوجته ثم بعد يومين ذكر أنه لم يعقد التزوج بها، ماذا يكون بينهما في التزويج ؟ بين لنا ذلك (¬4) .
قال: يعجبني لهذا الرجل الداخل بهذه على غير نكاح واقع بينهما إذا كان وطئها (¬5) حتى التقى الختانان بينهما أن يدفع إليها صداقها الباقي لها عليه من عاجل وآجل، ويتركها، وفي غيرها من النساء غنى عنها، وإن كان لم يمسها مسا يوجب الغسل، ولا نظر إلى باطن فرجها ولا لمسه بيده فليعقد العقد الذي أراده، ولا بأس عليه، وهي قبل العقد أجنبية منه فمسها حرام عليه، وما كل خطأ يعذر فاعله، والله تعالى أعلم.
باب النكاح المحرم
مسألة[1]: للعالم عبد الله بن حميد السالمي فيمن زنى بامرأة وعندها ابنة، هل يجوز تزويج ابنتها بابن الزاني بها ؟
الجواب: قال عبد الله بن حميد:[ إن ولدت (¬6) قبل الزنا فجائز بلا خلاف، وما ولدته المرأة بعد الزنا فلا يتزوجها ولد الزاني فرارا من الريب الواقع فإنه يخشى أن يكون من نطفة أبيه ] (¬7) .
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( نكاح ) ولعله الأصح.
(¬2) يقول الشيخ أحمد- حفظه الله -: [ إذا كان طلقها ثلاثا فيجوز أن يتزوج بأختها وهي في العدة ].
مقابلة بتأريخ 18 / محرم / 1426ه
(¬3) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( بين لنا ذلك ).
(¬5) الأصح ( وطؤها ).
(¬6) في النسخة (ب) ( ولد ).
(¬7) انظر: السالمي/ جوابات الإمام السالمي، 2 / 536.
পৃষ্ঠা ৩৬