হিদায়াত মুবাসসিরিন
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
জনগুলি
حصلا (¬1)
وقيل بل جائز فعل النبي له دليل صحته تخصيصه (¬2) حضلا
لكن لبعضهم (¬3) إن كان من أبها ثبوته أبدا أو من سواه فلا (¬4)
وفي الثبوت (¬5) لها ما للبوالغ من مهر وميراثها من ماله كملا
في غيره برضاها بعد أن بلغت يناط بل مطلقا في قول من فضلا
وهو الصحيح من الأقوال عندهم سواء الأب والأدنى إذا فعلا
ميراثها منه موقوف فإن بلغت فاختارت الزوج لو بقي لها مثلا
فلتأخذ الإرث منه والصداق ولو لم يدخل الزوج ولتحلف لمن سئلا
وإن تغير وتنكل عن أليتها بربها بالرضا فالعقد قد بطلا
والمهر والإرث موضوع وإن وطئت فالفرض أو عقرها إن حده هملا
والاعتداد لموت منه مطرح عنها ولكن لوطء الحيض منه خلا
تم (¬6)
قلت له[14]: فيمن تزوج صبية فلما بلغت غيرت فادعى أنه تزوجها بالغا وقالت هي تزوجها صبية ؟
¬__________
(¬1) معنى ذلك أن جابر بن زيد يرى أن تزويج الصبية لا يصح أصلا فلذلك يصبح النكاح فاسدا.
انظر: عبد الله بن حميد السالمي / إيضاح البيان في نكاح الصبيان، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، بدون طبعة، ص28.
(¬2) معنى ذلك أن الشيخ أحمد بن سعيد يقول: بأنه قيل بأن النكاح جائز لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها من أبيها وهي دون سن البلوغ، والقول بأن ذلك خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - غير مسلم به؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوة في جميع أقواله وأفعاله إلا ما قام الدليل على أنه خاص به دون غيره، ولا دليل ها هنا على ذلك.
انظر:السالمي / إيضاح البيان في نكاح الصبيان، ص29.
(¬3) في النسخة (ب) ( بعضهم ).
(¬4) هذا القول معناه: أن الزواج صحيح بها ولكنه موقوف على الأب، وأما غير الأب فلا يجوز أن يزوجها.
انظر:السالمي / إيضاح البيان في نكاح الصبيان، ص33.
(¬5) في النسخة (ب) ( فللثبوت ).
(¬6) في النسخة (ب) ( تم الجواب ).
পৃষ্ঠা ২৭