হিদায়াত মুবাসসিরিন
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
জনগুলি
وبعضهم قال (¬1) : يكون (¬2) حرا تبعا لأبيه، وبعضهم قال: إذا كان أبوه الحر من جنس من لا يملك مثل العرب فهو حر تبع لأبيه، وإن كان من الجنس (¬3) الذي يملك فهو تبع لأمه، وأكثر قول المسلمين أنه هو تبع لأمه (¬4) مطلقا، ورأيت والدنا سعيد بن خلفان - رحمه الله - يختار هذا القول، وعلى القول بأنه مملوك فلا يجبر مالكه على بيعه إن أراد أبوه شراءه منه أو أراد الولد شراء نفسه على وجه المكاتبة (¬5) إلا أن بعض الفقهاء أوجب عليه مكاتبة عبده مطلقا إذا طلبه العبد وعلم فيه خيرا لظاهر قوله تعالى:{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} (¬6) حتى حكي عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه ضرب سيد العرب بالدرة لما امتنع عن مكاتبة عبده (¬7) أو دفعها عليه ليضربه بها، الشك مني، فأما بمطلب أهل العبد فلا أعلم أنه يحكم عليه ببيعه له إذا كان مملوكا له.
ورد سؤال نظما[13]:
أهدي سؤالا لمن بالعلم قد عملا نجل الكرام ومن بالحلم قد كملا
لأحمد بن سعيد جئته طلبا لعل جهلي به قد ينقضي عجلا (¬8)
ما القول في رجل قد زوج ابنته صبية بفتى حر قد انفصلا[ أ / 52 ]
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( يقول ).
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( يكون ).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( من لا يملك مثل العرب فهو حر تبع لأبيه، وإن كان من الجنس ).
(¬4) سقط في النسخة (ب) ( وأكثر قول المسلمين أنه هو تبع لأمه ).
(¬5) المكاتبة هي:شراء العبد نفسه من سيده.
انظر: محمد بن سعيد الكدمي / جامع المفيد،ج3، وزارة التراث القومي والثقافة، بدون طبعة، ( 1405ه 1985م )، ص152.
(¬6) سورة النور، الآية (33).
(¬7) أخرجه البخاري معلقا في كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم، برقم (2)، ص464، بلفظ مخالف.
(¬8) سقط في النسخة (ب) ( لأحمد بن سعيد جئته طلبا لعل جهلي به قد ينقضي عجلا ).
পৃষ্ঠা ২৫