324

/436/ باب ميراث الخنثى

وهو من له فرج رجل وفرج ارأة مع خروج بوله منهما أو من له ثقب فقط.

ويعتبر حكم الأول بمباله، فإن سبق بوله من الذكر فذكر وإن سبق من الرحم فأنثى ، وإن خرج منهما معا بلا سبق فخنثى لبسه، وليس خلقا ثالثا ولا اعتبار بالعلامات المختصة بالرجال أو النساء بعد البلوغ.

ويورث بالتحويل وحالاته أربع حال، يرث فيه مع تقديره ذكرا أو أنثى، وله نصف نصيبهما نحو أن يكون من الأولاد وأولاد البنين أو من الاخوة لأبوين أو لأب وخال يرث فيه إن قدر ذكرا فله نصف نصيبه وسقط إن قدر أنثى نحو أن يكون من بني الأخوة أو الأعمام وبنيهم، وخال يرث فيه إن قدر أنثى له نصف نصيبها وسقط إن قدر ذكرا، وذلك في مسائل العول، وخال يرث فيه مع تقديره إياهما على سواء، فلا يحتاج إلى تحويل نحو أن يكون من الاخوة لأم أو من ذوي الأرحام.

والعمل في /537/ جميع ذلك كما تقدم، ولا يخرج على رجل ولا امرأة إلا على محرم أو مملوكة، ويحرم عليه لبس محرم على أيهما ونكاح وسفر بلا محرم، ومن له راسان وبدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به، فإن انبها معا فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فقط فهما اثنان.

পৃষ্ঠা ৩১৬